السيد الخميني

333

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

فيه ، فلا يكون له جزء من الخيار . وكذا لو مات الجميع ، فلا يقوم ورثتهم مقامهم ؛ لأنّ المجموع بما هو ، ليس له وارث ، والمفروض ثبوته له بما هو واحد اعتباري . ولو جعل الخيار لكلّ واحد منهم مستقلًاّ ، فلكلّ حقّ الفسخ ، فلو فسخ واحد منهم انفسخ . وأمّا لو أمضى ، فإن قلنا في ماهية الخيار : بأ نّها ملك فسخ العقد وإبرامه ، فالظاهر لزومه بإمضاء واحد منهم وإبرامه ، فلا يبقى مجال لفسخ الآخر ، ولو تقارن الفسخ والإبرام ، لم يؤثّر شيء منهما ، وبقي خيارهما . وإن قلنا : بأ نّها عبارة عن ملك فسخه ، وإنّما الإمضاء والإبرام يوجب سقوط الخيار ، فمع ثبوته للمتعدّد ، لا يترتّب على الإنفاذ والإمضاء إلّاسقوط خياره خاصّة ؛ لعدم سلطنته على خيار غيره ، فلو أمضى أحدهما وفسخ الآخر بعده ينفسخ ، ولو تقارنا يقدّم الفسخ .